الثاني : أن تكون موضوعة لهما بصورة المشترك اللفظي ، وعلى هذا يكون اشتراكهما في اللفظ دون المعنى ، بل يمكن في المشترك اللفظي وضع اللفظ للمعنيين المتضادّين ، كوضع لفظ القرء للحيض والطهر ، فلا تتحقّق بينهما وحدة جنسيّة ولا نوعيّة.
ولكن لا يمكن الالتزام بذلك ، فإنّ للسجود معنى كلّيّا عرفيّا ، وهو قد يتحقّق في مقابل الله تعالى ويسمّى سجودا لله ، وقد يتحقّق في مقابل غيره ويسمّى سجودا لغير الله ، كما هو المعلوم.
الثالث : أن يكون استعماله فيهما بصورة الحقيقة والمجاز ، ومن البديهي أنّه لا يمكن الالتزام بمجازيّة استعمال كلمة (لا تَسْجُدُوا) باعتبار مادّتها نظير «رأيت أسدا يرمي».
ولا يكون احتمال رابع في البين ، وبعد عدم إمكان الالتزام بالاحتمالين الأخيرين فلا محالة يتعيّن المشترك المعنوي ، ولا فرق بين المثالين.
ويمكن أن يقال في مقام الفرق بينهما : إنّه لا يتحقّق في مثال السجود مورد الاجتماع للعنوانين حتّى يصدق عليه السجود لله والسجود للصنم ، بخلاف مثال الحركة والسكون الكلّيّين.
وجوابه أوّلا : إنّا نبحث في الواحد الجنسي لا في مورد الاجتماع ، ولا يصحّ إخراج مثال السجود عن دائرة الواحد الجنسي ؛ لعدم تحقّق مورد الاجتماع فيه ؛ إذ لا يتحقّق مورد التصادق بين الإنسان والبقر ، مع أنّه لا شكّ في اشتراكهما في الحيوانيّة ، وتحقّق الواحد الجنسي فيهما.
وثانيا : أنّ مورد التصادق في مثال الصلاة والغصب هل يكون ملحوظا للمولى في مقام تعلّق الأمر بالصلاة والنهي بالغصب أم لا؟ ومعلوم أنّه لا يمكن