وفيه نظر ، فإنّ
الفعل قد يكون مشتملا على مصلحة خالصة عن المفاسد ، ولا يكون واجبا.
نعم إن اشتمل تركه
على مفسدة كان واجبا ، وبهذا الحرف خرج المندوب عن الوجوب.
واعترض أيضا ،
بأنّه لما انتقض كلّ منهما ، وجب الترجيح.
فيه نظر ، فإنّا
نمنع النقض لأنّ الإذن في الترك إذن في إنكار القبيح ، وإلزام استيفاء
المصلحة إلزام بالحسن ، والأوّل قبيح دون الثاني.
الرابع عشر :
الأمر يدلّ على الرجحان قطعا ، وهو لا ينفكّ عن أحد قيدي : المنع من الترك ،
والإذن فيه.
وإفضاء المنع من
الترك إلى الوجود ، أكثر من إفضائه إلى العدم ، وإفضاء الإذن في الترك إلى العدم ،
أكثر من إفضائه إلى الوجود.
ومعلوم أنّ الّذي
هو أكثر إفضاء إلى الرّاجح ، راجح على الّذي يكون إفضاء إلى المرجوح ، فشرعيّة
المنع من الترك راجحة على شرعيّة الإذن فيه.
والعمل بالظنّ
واجب ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنا أقضي بالظاهر» .
ولأنّ العمل
بالمرجوح ترجيح بالمرجوح على الرّاجح ، وهو باطل بالضّرورة ، فيتعيّن الراجح.
__________________