ولمّا وجدنا الاشتقاق موجودا في جميع صور الحقيقة إلّا ما اشتمل على المانع ، حكمنا بتبعيّته لها ، دون تبعيّته لبعض المسمّيات ، إذ قد يوجد في غيره.
وأمّا الثالث : فإنّ العرب حكموا بأنّ تلك الصفات لازمة للأمر القولي ، لا لمطلق الأمر.
وأمّا الرّابع : فالمنع من صحّة النفي مطلقا.
وأمّا الخامس : فلما تقدّم.
المبحث الثالث : في حدّه
ذهب أكثر المعتزلة ومنهم البلخي (١) إلى أنّ الأمر هو قول القائل لمن دونه : «افعل» أو ما يقوم مقامه ، وأراد بما يقوم مقامه : في الدّلالة ، ليدخل فيه حقيقة الأمر من غير العربيّ.
واعترض بوجوه :
الأوّل : قد توجد صيغة «افعل» فيما ليس بأمر ، كالتهديد وغيره.
الثاني : يلزم أن يكون صيغة «افعل» الواردة على لسان الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرا ، فيكون هو الامر ، ولا يكون رسولا.
__________________
(١) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي ، البلخي الخراساني أحد أئمّة المعتزلة ، كان رأس طائفة منهم تسمّى «الكعبيّة» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها ، وهو من أهل «بلخ» مات سنة ٣١٩ ه لاحظ الأعلام للزركلي : ٤ / ٦٥ ، وريحانة الأدب : ٥ / ٦٥.