المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها ولواحقها
مسألة ٤٢٣ : الجمعة ركعتان كسائر الصلوات ، وتتميّز بما تقدّم من الشرائط ، والآداب الآتية ، وتسقط معها الظهر بالإجماع.
ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة المنافقين عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّ عبد الله بن أبي رافع ـ وكان كاتبا لعلي عليهالسلام ـ قال : كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة ، فاستخلفه مرّة فصلّى الجمعة ، فقرأ في الأوّلة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فلمّا انصرف مضيت إلى جنبه ، فقلت : يا أبا هريرة لقد قرأت بسورتين قرأهما علي عليهالسلام ، فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كان يقرأ بهما (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة والمنافقين » (٣).
وقال الشافعي في القديم : يقرأ في الأولى « سبّح اسم » وفي الثانية « الغاشية » (٤). وينسب إلى رواية النعمان بن بشير (٥).
وقال أبو حنيفة : يكره تعيين سورة في الصلاة (٦).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٠ ، المجموع ٤ : ٥٣٠ ، الوجيز ١ : ٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٨ ، المغني ٢ : ١٥٧.
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٥٩٧ ـ ٥٩٨ ـ ٨٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٣ ـ ١١٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٥ ـ ١١١٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ـ ٥١٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٠٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٥ ـ ٦ ـ ١٣.
(٤) المجموع ٤ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢.
(٥) الناسب هو الصيدلاني كما في فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ ، وراجع : صحيح مسلم ٢ : ٥٩٨ ـ ٨٧٨.
(٦) اللباب ١ : ١١١ ، المجموع ٤ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٢ ، الميزان ١ : ١٩١.