الفصل الرابع : في صلاة النذر
مسألة ٤٩٩ : صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا.
ولقوله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (١) وقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً ) (٣) ولقوله تعالى ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) (٤).
ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا إلاّ الوقت ، وتزيد الصفات التي عيّنها في نذره ، ولا يجب لو وقع في معصية ، لقبحه إلاّ على وجه الزجر ، وسيأتي.
ولو عيّن الزمان ، تعيّن سواء كان فيه مزية كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة ، أو لا ، لأنّ البقاء غير معلوم ، والتقدّم فعل للواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزئا ، كما لو صلّى الفرض قبل وقته ، فتعيّن.
ولو قيّده بوقت مكروه للنوافل ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة
__________________
(١) الإنسان : ٧.
(٢) المائدة : ١.
(٣) الإسراء : ٣٤.
(٤) النحل : ٩١.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F359_tathkerah-alfoqahae-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

