وينوي مفارقة الإمام ، وبين الصبر إلى أن يفرغ الإمام فيسلّم معه ، ولا يجوز له المتابعة في أفعاله ، لئلاّ يزيد في عدد صلاته.
ولو انعكس الحال ، صلّى مع الإمام ، وتخيّر عند قعود الإمام للتشهّد بين المفارقة ، فيتمّ قبل سلامه ، وبين الصبر إلى أن يسلّم الإمام ، فيقوم ويأتي بما بقي عليه.
هـ : لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا ، لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.
و : يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما ، أو مأموما.
وهل يجوز فيهما معا؟ الأقرب : ذلك في صورة واحدة ، وهي : ما إذا صلّى إمام متنفّل بصلاته بقوم مفترضين ، وجاء من صلّى فرضه ، فدخل معهم متنفّلا ، أمّا لو خلت الصلاة عن مفترض ، فإشكال.
مسألة ٥٥٩ : استحباب إعادة الصلاة للمنفرد عام في جميع الصلوات اليومية في أيّ وقت اتّفق ، عند علمائنا ، لقوله عليهالسلام لبعض أصحابه : ( إذا جئت فصلّ مع الناس وإن كنت قد صلّيت ) (١).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ ، في الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوما يصلّون جماعة ، أيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : « نعم وهو أفضل » قلت : فإن لم يفعل؟ قال : « ليس به بأس » (٢).
وقال الشافعي : يشترط أن تقام وهو في المسجد ، ويدخل وهم يصلّون. وقال : يعيد إن صلّى وحده إلاّ المغرب (٣).
وهو تقييد لا وجه له.
وقال أبو حنيفة : لا تعاد الفجر ولا العصر ، لأنّها نافلة ، فلا تفعل في
__________________
(١) سنن النسائي ٢ : ١١٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٥ ـ ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٥.
(٣) المجموع ٤ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٠ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٤.