فاشتد الخوف ، كبّر للأخرى تكبيرة.
مسألة ٦٦٨ : نقل أحمد وجهين آخرين لصلاة الخوف ، وسوّغهما ، بخلاف باقي المحقّقين.
أحدهما : أنّه يصلّي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ، وتسلّم كلّ طائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا ، والإمام يسلّم في أربع ، فيكون للإمام أربع ركعات تماما ، وللمصلّين ركعتان قصرا (١).
وليس بجيّد ، لعدم المخالفة بين فعل الإمام والمأموم في عدد الركعات في شيء من الصلوات.
الثاني : أن يصلّي بكلّ طائفة ركعة ولا تقضي شيئا ، فيكون للإمام ركعتان ولكلّ طائفة ركعة ، وهو مذهب ابن عباس وجابر ، وبه قال طاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم (٢).
قال إسحاق : يجزئك عند الشدّة ركعة (٣).
والحقّ ما تقدّم.
المطلب الثاني : في الأحكام
مسألة ٦٦٩ : قد بيّنا وجوب القصر في الحضر.
وقال بعض علمائنا : بوجوب الإتمام (٤) ـ وعليه الجمهور ـ فحينئذ يصلّي بالأولى ركعتين ويتشهّد بهم ، ثم يقوم إلى الثالثة بهم ، فيطوّل القراءة ويخفّفون ويتمّون أربعا ، ثم ينصرفون إلى موقف أصحابهم ، ويجيء أصحابهم فيركع بهم الثالثة وهي الأولى لهم ، ثم يصلّي بهم الثانية ويطوّل في
__________________
(١) المغني ٢ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٧ ، الإنصاف ٢ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦.
(٢) المجموع ٤ : ٤٠٤ ، المغني ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، الإنصاف ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٨.
(٣) المجموع ٤ : ٤٠٤ ، المغني ٢ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٨.
(٤) حكاه المحقق عن بعض الأصحاب ، في المعتبر : ٢٤٨.