عليه ، فلا يكون إماما فيها ، كالصبي والمرأة.
والثاني : العدم (١) ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٢) ـ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( اسمعوا وأطيعوا ولو أمّر عليكم عبد حبشي أجدع ما أقام فيكم الصلاة ) (٣).
ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليهماالسلام ـ وقد سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة ـ : « لا بأس به » (٤).
ولأنه ذكر يؤدّي فرض الجمعة ، فجاز أن يكون إماما فيها كالحرّ. وهو عندي أقوى.
مسألة ٣٨٤ : العدالة شرط عند علمائنا كافة ، فلو أمّ الفاسق لم تنعقد وأعيدت ظهرا ـ خلافا للجمهور (٥) كافّة ـ لأنّ الائتمام ركون إلى الفاسق وهو ظالم ، فيكون منهيا عنه ، لقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٦).
وقول جابر : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : ( لا تؤمّنّ امرأة رجلا ، ولا فاجر مؤمنا إلاّ أن يقهره سلطان ، أو يخاف سيفه ، أو سوطه ) (٧).
ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : قلت للرضا عليهالسلام : رجل يقارف (٨) الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلّي
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٢٧ ، المسألة ٣٩٨.
(٢) الام ١ : ١٩٢ ، المجموع ٤ : ٢٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦١ و ٢٦٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٦ ، اللباب ١ : ١١٢.
(٣) سنن البيهقي ٣ : ٨٨ ، الخراج للقاضي أبي يوسف : ٩ بتفاوت واختصار ، وأورده نصّا في فتح العزيز ٤ : ٣٢٨ ، وتلخيص الحبير ٤ : ٣٢٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٢٨.
(٥) المجموع ٤ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٠ و ٣٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ١٤٩ ، اللباب ١ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٦.
(٦) هود : ١١٣.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٨١.
(٨) قارف الذنب : داناه ولاصقه. لسان العرب ٩ : ٢٨٠ « قرف ».