وإن تمادى سفره وزاد عن المسافة ، فإذا وجده وعزم على الرجوع وقد قطع المسافة ، فهو منشئ للسفر من حينه.
وإنّما اشترط قصد قطع المسافة ، لأنّ للسفر تأثيرا في العبادة ، فاعتبرت النيّة فيه ، كما تعتبر في العبادات.
أ : لو بلغه خبر عبده في بلد فقصده بنيّة إن وجده في الطريق رجع ، فليس له الترخّص ، لعدم يقين القصد.
ب : لو قصد البلدة ثم عزم في الطريق على الرجوع إن وجده ، قصّر إلى وقت تغيّر نيّته ، وبعده إن كان قد قطع مسافة بقي على التقصير ، وإلاّ أتمّ.
وللشافعي في الآخر وجهان ، كما لو أنشأ سفرا مباحا ثم أحدث نيّة المعصية (١).
ج : الأسير في أيدي المشركين إن عرف مقصدهم وقصده ، ترخّص ، وإن عزم على الهرب متى قدر على التخلّص ، لم يترخّص ، ولو لم يعرف المقصد لم يترخّص في الحال ، لعدم علمه بالمسافة.
وإن ساروا به المسافة ، لم يقصّر إلاّ في الرجوع.
وحكي عن الشافعي : القصر ، لأنّه يتيقّن طول سفره (٢).
د : لو سافر بعبده أو ولده أو زوجته ، فإن علموا المقصد وقصدوا السفر ، ترخّصوا.
وإن عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه ، والزوجة عليه متى تخلّصت ، وكذا الولد ، فلا رخصة لهم.
__________________
(١) فتح العزيز ٤ : ٤٥٥ ، المجموع ٤ : ٣٣٢.
(٢) المجموع ٤ : ٣٣٣.