السلام : إنّي أصلّي في منزلي ثم أخرج فأصلّي معهم ، قال : « كذا أصنع » (١).
مسألة ٤٢٦ : يستحب التنفّل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين بأربع ركعات.
قال الشيخ : ويستحب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك ، ويستحبّ بالإجماع منّا ، لأنّ منّا من يستحبّ تقديمها ، ومنّا من يستحبّ تقديم أكثرها.
ولما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : « قبل الصلاة » (٢) (٣). وعليها عمل الشيخ في أكثر كتبه (٤).
إذا عرفت هذا ، فقد روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « أمّا أنا إذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ست ركعات ، فإذا انتفخ النهار صلّيت ست ركعات ، فإذا زاغت الشمس صلّيت ركعتين ، ثم صلّيت الظهر ، ثم صلّيت بعدها ستّا » (٥).
ومثله عن الرضا عليهالسلام (٦).
ولو أخّرها جاز إجماعا منّا.
واستحبّ أحمد ركعتين بعد الجمعة ، وإن شاء أربعا ، وإن شاء ستا (٧).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ـ ٦٧١.
(٢) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٣٨ و ٢٤٦ ـ ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ـ ١٥٧٠.
(٣) الخلاف ١ : ٦٣٢ المسألة ٤٠٦.
(٤) راجع : المبسوط للطوسي ١ : ١٥٠ ، والنهاية : ١٠٤ ، والخلاف ١ : ٦٣٢ ، المسألة ٤٠٦.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١١ ـ ٣٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٠ ـ ١٥٦٦.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٠ ـ ٣٤ ، الإستبصار ١ : ٤٠٩ ـ ١٥٦٥.
(٧) المغني ٢ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٩٦ ، مسائل أحمد : ٥٩.