فعله » (١).
ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر ، استحبّت صلاة التحية فيه أيضا وإن كان الإمام يخطب ، ولا يصلّي العيد ، لأنّه إنّما يسنّ له الاشتغال مع الإمام بما أدرك لا قضاء ما فاته ، وإنّما يصلّي تحية المسجد ، لأنّه موضع ذلك وليس بموضع صلاة العيد ، وبه قال بعض الشافعية.
وقال بعضهم : يصلّي العيد ، لأنها أولى من تحية المسجد ويغني عنها ، كما لو دخل المسجد وصلّى الفريضة أغنى ذلك عن تحية المسجد (٢).
ولو أقيمت في المصلّى ، اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة ، لأنّ المصلّي لا تحية له حيث لم يكن مسجدا ، ولا يشتغل بقضاء العيد ، لقول الصادق عليهالسلام : « تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلّي » (٣).
ولأن الخطبة من تمامها ، فينبغي أن يشتغل بما أدرك.
مسألة ٤٦٤ : لو فاتت لم تقض ، سواء كانت فرضا أو نفلا ، عمدا كان الفوات أو نسيانا ، عند أكثر علمائنا (٤) ـ وبه قال مالك وأبو ثور وداود والمزني (٥) ـ لأنّها صلاة شرّع لها الاجتماع والخطبة ، فلا تقضى بعد فوات وقتها كالجمعة.
ولقول الباقر عليهالسلام : « من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٨.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٧ ، المجموع ٥ : ٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٦ ـ ٣٠١.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١١ ، والمحقق في المعتبر : ٢١٠.
(٥) بداية المجتهد ١ : ٢١٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٨ ، التفريع ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٥ : ٢٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٩٥ ، رحمة الأمّة : ٧٨ ، عمدة القاري ٦ : ٣٠٧ ، والذي عثرنا عليه من مذهب أبي ثور أنّه إذا فاتت يصلّي ركعتين. انظر : عمدة القارئ ٦ : ٣٠٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٩ ، المغني ٢ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٢٩.