يقول : ( من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار ) (١).
ومشى الرضا عليهالسلام ، إلى المصلّى حافيا (٢).
ولو كان هناك عذر يمنع المشي ، جاز الركوب إجماعا.
وفي العود يستحبّ المشي أيضا إلاّ من عذر ، لأنّ النبي عليهالسلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا (٣). ولما تقدّم (٤) في حديث علي عليهالسلام.
مسألة ٤٥٢ : وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كان يخرج يوم الفطر والأضحى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة (٥).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « فإذا طلعت خرجوا » (٦).
وقال سماعة : سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » (٧).
وقال الشافعي : يستحبّ لغير الإمام التبكير ليأخذ الموضع (٨).
ويستحبّ أن يسجد على الأرض ، لأنّ الصادق عليهالسلام ، أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، وقال : « هذا يوم كان رسول الله صلّى الله عليه
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٠ ـ ١٦٣٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٤٧٩.
(٢) الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٧ ، الإرشاد للمفيد : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٤٩ ـ ٢١.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٤ و ١٢٩٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨١.
(٤) تقدّم في صدر المسألة نفسها.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٥ ـ ٨٨٩ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٧.
(٦) المعتبر : ٢١٠ ، وفي الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، والتهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ عن الإمام الباقر عليهالسلام.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩.
(٨) المجموع ٥ : ١٠.