ولا يجوز النقصان عن ذلك إجماعا.
وحكي عن عبد الله بن عباس أنّه قال : في سفر الأمن يقصّر إلى ركعتين وفي سفر الخوف يقصّر إلى ركعة (١).
وليس بجيّد ، لأنّ غالب أسفار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مع الخوف ولم ينقص عن الركعتين.
ولا مدخل للمغرب والصبح في القصر إجماعا.
ولأنّه لم ينقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، القصر فيهما.
ولأنّ الصبح شفع في الأصل ، فلو قصّر ، صار وترا. والمغرب وتر في الأصل ، ولا يمكن تنصيفه ولا ردّه إلى ركعتين ، لئلاّ يخرج عن أصالته وهي كونه وترا ، ولا إلى ركعة ، لأدائه إلى ترك الأكثر.
مسألة ٦٠٩ : محلّ التقصير الأداء ، أمّا القضاء فعلى حسب ما فات.
وتحقيقه : أنّه إذا ترك رباعية في الحضر ثم ذكرها في الحضر ، قضاها تماما إجماعا ، سواء تخلّل السفر بين الوقتين أو لا ، لانتفاء العذر وقت استقرارها.
وإن ذكرها في السفر ، فكذلك بغير خلاف نعلمه ، إلاّ شيئا اختلف فيه عن الحسن البصري ، فروى الأشعث عنه : اعتبار حال الفعل. وروى يونس عنه : اعتبار حال الترك (٢).
وعن المزني : أنّه يقصّر ، لأنّه لو ترك صلاة وهو صحيح ثم قضاها مريضا ، فإنّه يأتي على حسب حاله (٣).
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٤٧٩ ـ ٦٨٧ ، سنن النسائي ٣ : ١١٩ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٥.
(٢) المجموع ٤ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٣ ، رحمة الأمّة ١ : ٧٦.
(٣) المجموع ٤ : ٣٦٧ و ٣٦٩ و ٣٧٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٢ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٣ ، رحمة الأمّة ١ : ٧٦.