ـ وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود ـ لأنّ القصر رخصة من رخص السفر ، فيسقط بزواله ، كما لو قدم قبل أن يفطر (١). وسيأتي أنّ القصر عزيمة (٢).
مسألة ٦١٠ : لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت ، ومضيّ قدر الطهارة والصلاة أربعا قبل أن يصلّي ، فالأقرب عندي : وجوب الإتمام ـ وهو القديم للشافعي ، ورواية عن أحمد (٣). قال المزني : وهو أولى بأصل الشافعي (٤) ـ لقول الصادق عليهالسلام ، لبشير النبّال وقد خرج معه حتى أتيا الشجرة : « يا نبّال » قلت : لبيك ، قال : « إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّى أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » (٥).
ولأنّ الأربع وجبت عليه ، واستقرّت في ذمته ، لما بيّنّا من أنّ الفعل واجب في جميع أجزاء الوقت ، ولهذا لو أدركت هذا الوقت ثم حاضت لم يسقط عنها الفرض ، وكذا المغمى عليه.
وقال الشيخ : يجوز له القصر ، ويستحب الإتمام ، لقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) (٦) (٧). وبه قال مالك والأوزاعي
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ـ ١١١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٥٩ ، مختصر المزني : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٢ ، رحمة الأمّة ١ : ٧٦ ، المغني ٢ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٢.
(٢) يأتي في المسألة ٦١٢.
(٣) المجموع ٤ : ٣٦٩ ، المغني ٢ : ١٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٢.
(٤) مختصر المزني : ٢٤.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٤ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٩ و ٢٢٤ ـ ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ـ ٨٥٥.
(٦) النساء : ١٠١.
(٧) الخلاف ١ : ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ، المسألة ٣٣٢.