مالك (١) ، لأن عائشة قالت : ما عليه من وزر أبويه شيء (٢).
ونحن نقول بموجبه ، إذ ليس عليه إثم الزنا ، لكن الأبوان شرّان باعتبار فعل الزنا وهو عارض لهما ، وهو شرّ باعتبار تولّده عنه.
وكذا تصح إمامة ولد الشبهة.
مسألة ٥٦٦ : يشترط في إمام الرجال والخناثى : الذكورة ، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل للرجل ولا للخنثى عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عامة الفقهاء (٣) ـ لقوله عليهالسلام في خطبته : ( ألا لا تؤمّنّ امرأة رجلا ) (٤).
وقال عليهالسلام : ( أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله ) (٥).
ولأنّ المرأة لا تؤذّن للرجال ، فلا تكون إمامة لهم كالكافر.
ولأنّهنّ مأمورات بالستر ، والإمام بالاشتهار ، وهم ضدّان.
وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري : تجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها ، وتقف خلف الرجال (٦) ، لأنّ النبي عليهالسلام ، كان يزور أمّ ورقة بنت نوفل في بيتها ، فجعل لها مؤذّنا يؤذّن لها ، وأمرها أن تؤمّ أهل دارها (٧). وهذا عام في الرجال والنساء.
والدار قطني روى أنّه أمرها أن تؤمّ بنساء أهل دارها (٨). ولأنّه محمول عليه ، إذ لا يمكن جريانه على عمومه في الفرائض ، فكذا في النوافل ،
__________________
(١) الميزان للشعراني ١ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٩.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من الصفحة ٢٨٤.
(٣) المغني ٢ : ٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧١.
(٥) مصنف عبد الرزاق ٢ : ١٤٩ ـ ٥١١٥ ، كشف الخفاء ١ : ٦٩ ـ ١٥٦ ، تمييز الطيب من الخبيث : ١٦ ـ ٤٦ ، التذكرة في الأحاديث المشتهرة : ٦٢ ، وفيها عن ابن مسعود.
(٦) حلية العلماء ٢ : ١٧٠ ، المجموع ٤ : ٢٥٥ ، وانظر : المغني ٢ : ٣٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٢.
(٧) سنن أبي داود ١ : ١٦١ ـ ١٦٢ ـ ٥٩٢ ، سنن البيهقي ٣ : ١٣٠.
(٨) سنن الدار قطني ١ : ٢٧٩ ـ ٢.