صبح الثالث أو الثاني. ولأنّها نوافل فلا يكبّر (١) عقيبها كنوافل يوم عرفة.
وقال الشافعي : يكبّر عقيب النوافل أيضا ، لأنّها صلاة مفعولة يوم النحر ، فكان التكبير مستحبا عقيبها كالفرائض (٢).
وبه رواية عندنا عن علي عليهالسلام أنّه قال : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلّى وحده ومن صلّى تطوّعا » (٣).
مسألة ٤٦٢ : والتكبير مستحبّ للمنفرد كالجامع ، ولمن صلّى في سفر أو حضر ، في بلد كان أو في قرية ، صغيرا كان المصلّي أو كبيرا ، رجلا كان أو امرأة عند علمائنا ـ وبه قال مالك والأوزاعي وقتادة والشعبي والشافعي (٤) ـ لعموم الأخبار.
وقول علي عليهالسلام : « وعلى من صلّى وحده » (٥).
ولأنّ كلّ ذكر يستحب للمسبوق يستحبّ للمنفرد كالتسليمة الثانية. ولأنّ المنفرد يؤذّن ويقيم كالجماعة.
وقال أبو حنيفة : المنفرد يكبّر (٦) ، لأنّ عمر لم يكبّر لمّا صلّى وحده أيام التشريق (٧). ولقول ابن مسعود : ليس على الواحد والاثنين أيام التشريق
__________________
(١) في « ش » : فلا تكبير.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٣٦ و ٣٩ ، رحمة الأمّة ١ : ٩٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٦ ، السراج الوهاج : ٩٧ ، ومختصر المزني : ٣٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٩.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٧١ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، رحمة الأمة ١ : ٩٠.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٩.
(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٧ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٩٣ ، المجموع ٥ : ٤٠ ، المغني ٢ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٦٦.
(٧) نسبه إلى بن عمر ، ابن قدامة في المغني ٢ : ٢٤٧.