ولو علم أنّه يترك واجبا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام ، فالأقوى عندي : عدم جواز الاقتداء به ، لأنّه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة ، فلم يصح ائتمامه ، كما لو خالفه في القبلة حالة الاجتهاد فيها.
فلا يصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها ، لأنّه يوقعها على وجه الندب ، فلا تجزئ عن الواجب.
وكذا لا يصح أن يصلّي من يعتقد تحريم لبس السنجاب مثلا خلف من يعتقد تسويغه مع لبسه لا مطلقا.
د : لو فعل الإمام شيئا يعتقد تحريمه من المختلف فيه ، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها ، فصلاته فاسدة ، لأنّه مأمور بالعمل باجتهاده.
وصلاة من يأتمّ به كذلك وإن اعتقد تسويغ الترك ، لأنّه صلّى خلف من يعتقد بطلان صلاته ، ومن شرط الاقتداء إسقاط صلاة الإمام القضاء.
وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة ، كنكاح بنته المخلوقة من الزنا ، فإن داوم عليه فهو فاسق لا تجوز الصلاة خلفه ، وإلاّ فلا.
وإن كان الفاعل عاميّا وقلّد من يعتقد جوازه ، فلم يكن عليه شيء ، لأن فرضه التقليد.
وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة كالقران بين السورتين ، بطلت صلاته وصلاة المأموم أيضا وإن اعتقد تسويغه ، لما تقدّم.
مسألة ٥٦٥ : طهارة المولد شرط في الإمام ، فلا تصح إمامة ولد الزنا عند علمائنا ، لقوله عليهالسلام : ( ولد الزنا شرّ الثلاثة ) (١) وإذا كان شرّه أعظم من شرّ أبويه ، ولا تصح إمامتهما ، فكذا هو.
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « لا تقبل شهادة ولد الزنا
__________________
(١) سنن أبي داود ٤ : ٢٩ ـ ٣٩٦٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣١١ ، المستدرك للحاكم ٤ : ١٠٠.