وأوجب الشافعي المتابعة ، لأنّها في حكم ائتمامه (١). وهو ممنوع.
وإن سهت هي في حال الائتمام ، لم تلتفت. ولو سهت حالة الانفراد ، سجدت.
أ : لا حكم لسهو المأمومين على ما قلناه حال المتابعة ، بل حالة الانفراد.
ومبدأه رفع الإمام من سجود الاولى. ويحتمل اعتداله في قيام الثانية.
والأقرب عندي : إيقاع نية الانفراد.
ب : الطائفة الثانية إن سهت في الركعة الثانية ، فإن نوت الانفراد ، سجدت ، وإلاّ احتمل ذلك ، لأنّهم منفردون بها حقيقة ، وعدمه ، لأنّهم مقتدون ، وإلاّ لاحتاجوا إلى إعادة نية الاقتداء. وكلاهما للشافعي (٢).
ج : لا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارية إن جوّزنا نية الاقتداء في أثناء صلاة المنفرد.
وفي المزحوم إذا سها في وقت تخلّفه إشكال.
مسألة ٦٧٩ : لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدوّ مواجهين القبلة ، فإن كان للضرورة ، جاز ، وإن لم يكن فإن كان قليلا ، لم تبطل به الصلاة ، كغيره من الأعمال القليلة ، وإن كان كثيرا ، بطلت.
وكذا لو توجّهوا فيه إلى غير القبلة ، تبطل مع الكثير والقليل لغير الحاجة ، ولا تبطل لها معهما.
وقال الشافعي : إذا حملوا مواجهين القبلة ، بطلت صلاتهم وإن حملوا قدر خطوة ، لأنّهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة ، وعملوا شيئا منه (٣).
والمبطل إنّما هو الفعل الكثير لا نيته ولا بعضه.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤١١.
(٢) المجموع ٤ : ٤١٠ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٤ ـ ٦٤٥.
(٣) الام ١ : ٢١٥.