والفرق : أنّه ليس شرطا في الصلاة ، بخلاف الخطبة.
إذا عرفت هذا ، فإن خطب في المسجد ، شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعا منّا.
ز : العدد : قال الشيخ : شرط الخطبتين : العدد المشترط في الجمعة (١). وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في إحدى الروايتين (٢) ، لأنّه ذكر هو شرط في الجمعة ، فكان من شرطه حضور العدد كالتكبير. ولأنّ وجوب الخطبة تابع لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد.
وعن أبي حنيفة : أنّه ليس بشرط ، فيجوز أن يخطب وحده ، لأنّه ذكر متقدّم ، فلا يشترط فيه العدد كالأذان (٣).
والفرق : اشتراط الخطبة دون الأذان. ولأنه موضوع لإعلام الغيّاب ، فلا يشترط فيه الحضور ، والخطبة مشتقّة من الخطاب وإنما يكون للحاضرين.
إذا ثبت هذا ، فإن خطب والعدد حاضر ثم انفضّوا في الأثناء ، فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب ، لأنّ القصد بها الإسماع ، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء على ما مضى حال سماعهم ، كما لو سلّم ثم ذكر قبل طول الفصل.
وإن طال ، فالأقرب البناء أيضا ـ وهو أحد قولي الشافعي (٤) ـ لأنّ غرض الوعظ يحصل مع تفرّق الكلمات.
وأصحّهما عنده : الاستئناف ، لأنّ النبي عليهالسلام كان يوالي (٥).
__________________
للسرخسي ٢ : ٢٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٣ ، اللباب ١ : ١١١ ، المغني ٢ : ١٥٤ ، النكت والفوائد السنيّة ١ : ١٤٧.
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٧.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥١٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٦ ، المغني ٢ : ١٧٨.
(٣) المجموع ٤ : ٥١٤ ، المغني ٢ : ١٧٨.
(٤) المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٨ ـ ٥١٩.
(٥) المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٨ ـ ٥١٩.