وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول : يدرك الجمعة بإدراك الخطبتين ، فمن فاتته الخطبتان فاتته الجمعة وإن أدرك الصلاة (١).
ب ـ المشهور أنه يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا وإن لم يدرك تكبيرة الركوع بل يدرك الركعة لو اجتمع مع الإمام في جزء منه ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك » (٣).
وقال الشيخ : إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلاّ فلا (٤) ، لقول الباقر عليهالسلام لمحمد بن مسلم : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة » (٥).
وهو محمول على ما إذا خاف فوت الركوع ، إذ الغالب أنّ من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاتته الركعة ، لافتقاره إلى قطع المسافة بينه وبين القوم ، والنية ، وتكبيرة الإحرام.
وتكبير الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته.
وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب ، لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبا ، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه ، لفوات الركوع الواجب.
ج : لو ذكر ترك سجدة ناسيا ولم يعلم أهي من التي أدركها مع الإمام ، أو الثانية؟ فإنّه يقضي السجدة ، ويسجد سجدتي السهو إن كان بعد التسليم ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٥٨ ، المغني ٢ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٧.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، المجموع ٤ : ٥٥٦ و ٥٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٢ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٩ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ـ ١٦٨٠.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٥٨.
(٥) التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٦.