قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٤ ]

412/478
*

وقال الشافعي : تجزئه مطلقا ، ويسجد للسهو (١).

ولو تعمّد ذلك ، لم يجز عندنا على ما بيّنّاه.

وقال الشافعي : تجزئه ولا يسجد (٢).

قالت الشافعية : وهو غريب ، لأنّ الزيادة التي توجب سجود السهو إذا تعمّدها ، أفسدت (٣).

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري كقول الشافعي (٤).

وقال بعض أصحاب مالك : لا تجزئه ، لأنّ هذا السهو عمل كثير (٥).

وليس بجيّد ، لأنّه من جنس الصلاة.

ج : لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده ، فإن كان الأدنى ممّا يقصّر في مثله ، قصّر ، وإلاّ لم يقصّر إن نوى الإقامة في الأقرب عشرة ، وإلاّ قصّر إن بلغ المجموع المسافة.

ولو دخل الأقرب فأراد الخروج إلى الآخر ، اعتبرت المسافة إليه.

ولو قصد بلدا ثم قصد أن يدخل في طريقه إلى بلد آخر يقيم فيه أقلّ من عشرة أيام ، لم يقطع ذلك سفره ، واعتبرت المسافة من البلد الذي أنشأ منه السفر إلى البلد الذي قصده.

د : لو خرج إلى الأبعد فخاف في طريقه فأقام لطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر ثم طلب غير الأبعد الذي قصده أوّلا ، جعل مبتدئا للسفر‌ من موضع إقامته لارتياد الخبر ، لأنّه قطع النية الاولى ، وإن لم يبد له لكن أقام أقلّ من عشرة ، قصّر.

__________________

(١) المجموع ٤ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٨.

(٢) حلية العلماء ٢ : ١٩٦.

(٣) انظر : فتح العزيز ٤ : ٤٦٧ ـ ٤٦٨.

(٤) حلية العلماء ٢ : ١٩٦.

(٥) مقدمات ابن رشد ١ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦.