ج : الأقرب أنّ الإمام كغيره.
د : لو انفضّوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا ، أتمّ الخطبة سواء طال الفصل أو لا ، لحصول مسمّى الخطبة ، وليس لها حرمة الصلاة.
ولأنّه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ، وهو قول أبي إسحاق (١).
ونمنع اشتراط الموالاة.
وقال الشافعي : أن طال استأنف الخطبة ، وإلاّ فلا.
وعنه : أنّه مع طول الفصل يصلّي أربعا إن لم يعد الخطبة ، لبطلانها ، ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلّي ظهرا (٢).
هـ : لو انفضّوا بعد الخطبة وهناك غيرهم ، فالوجه إعادة الخطبة ، ويصلّي جمعة ـ وهو أحد قولي الشافعي (٣) ـ لأنّه متمكّن من الجمعة بشرائطها.
وله قول : إنه يصلّي ظهرا (٤).
و : لو اشترطنا الركعة فانفضّوا قبل إكمالها ، احتمل العدول إلى الظهر ، لأنّها صلاة انعقدت صحيحة ، فيجوز العدول ، كذاكر الفائتة ، والذي قد زوحم ، والاستئناف ، لبطلان ما عقدها له.
ز : لو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين ، سقطت إن لم يعودوا في الوقت ، ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أوّلا ، وإن سمعوا الواجب أجزأ.
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥٠٧.
(٢) مختصر المزني : ٢٦ ، المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٨ و ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٧.
(٣) المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢١ ـ ٥٢٢.
(٤) المجموع ٤ : ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢١ ـ ٥٢٢.