وإن لم يعلموا المقصد ، لم يترخّصوا ، لانتفاء اختيارهم ، وإنّما سفرهم بسفر غيرهم.
هـ : منتظر الرفقة إذا غاب عنه الجدار والأذان ، يقصّر إن جزم على السفر ـ سواء حصلت الرفقة أو لا ـ إلى شهر.
وإن تردّد في السفر لو لم يحصلوا ، لم يقصّر ، إلاّ أن يكون قد قطع المسافة ، فيقصّر إلى شهر.
واشتراط الشيخ أربعة فراسخ (١) ممنوع.
و : لو قصد ما دون المسافة فقطعه ، ثم قصد ما دون المسافة فقطعه ، وهكذا دائما ، فلا قصر وإن تجاوز مسافة التقصير ، وكذا لو خرج غير ناو مسافة ، لم يقصّر وإن قطع مسافات كثيرة.
نعم يجب عليه التقصير في العود مع بلوغ المسافة ، لأنّه ينوي المسافة ، وعليه فتوى العلماء.
ولقول الرضا عليهالسلام ، وقد سأله صفوان : في الرجل يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل ، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان ، قال : « لا يقصّر ولا يفطر ، لأنّه لم يرد السفر ثمانية فراسخ ، وإنّما خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير » (٢).
ولو قصد ما دون المسافة أوّلا ثم قصد ثانيا المسافة ، قصّر حينئذ لا قبله.
__________________
(١) النهاية : ١٢٤ ـ ١٢٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٥ ـ ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ ـ ٨٠٦.