وقال الشافعي : على تقدير جوازه يجوز ، وعلى تقدير عدمه لا يجوز أن يصلّي غيره بهم الجمعة ، لأنّ الخطبتين تقوم مقام ركعتين فيخطب بهم غيره ويصلّي ، فإن لم يتّسع الوقت ، صلّى بهم الظهر أربعا (١).
ب : لو أحدث بعد التحريم استخلف عندنا ، وأتمّوها جمعة قطعا ، وبه قال الشافعي على تقدير الجواز ، وعلى تقدير العدم لا يجوز ، فيصلّي المأمومون فرادى ركعتين.
وعنه آخر : إن كان بعد أن صلّى ركعة أتموها جمعة ركعتين ، وإن كان أقل من ركعة صلّوا ظهرا أربعا (٢).
ج : يجب أن يستخلف من هو بشرائط الإمامة ، فلو استخلف امرأة لإمامة الرجال فهو لغو ، فلا تبطل صلاتهم إذا لم يقتدوا بها ، وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة بالاستخلاف صلاتهم وصلاتها (٤).
د : لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة ، أو أحرم مع الإمام ، سواء أحدث الإمام في الركعة الأولى أو الثانية قبل الركوع ، للأصل.
ولقول معاوية بن عمّار : سألت الصادق عليهالسلام ، عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر ، فينفتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال : « يتمّ القوم الصلاة ، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته إن بقي عليه » (٥).
__________________
(١) فتح العزيز ٤ : ٥٦١ ـ ٥٦٢.
(٢) المجموع ٤ : ٥٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤.
(٣) المجموع ٤ : ٢٤٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٥.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٥.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٢ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٤١ ـ ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧٢ ، الفقيه ١ :