الصفحه ١٤١ :
التكبير.
ولأنّه ذكر مسنون
في محلّ واحد متكرّر ، فكان متواليا ، كالتسبيح في الركوع والسجود (٣).
والنقل
الصفحه ١٢٤ :
، وإن تباعدت ، لم تجب الجمعة (١).
واختلف أصحابه في
القرب ، فقيل : إذا كان بين منزلين دون ثلاثمائة ذراع
الصفحه ٥ : :.................................................................. ٣٤٠
فيما إذا نسيان القراءة وهو في السورة........................................... ٣٤٢
فيما إذا
الصفحه ١١ : :.................................................................. ٣٤٠
فيما إذا نسيان القراءة وهو في السورة........................................... ٣٤٢
فيما إذا
الصفحه ١٣٥ : صلاة التسبيح (٤).
ومن طريق الخاصة :
قول الصادق عليهالسلام : « ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة
الصفحه ٢٢٥ : ،
ويبرز معه الناس ، فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من
التسبيح والتهليل والتكبير
الصفحه ٣٣٥ :
والمروي : (
فأتمّوا ) (١) على أنّ معناه : وما أدركتموه فتابعوه فيه ، وما فاتكم
فافعلوه ، وحقيقة
الصفحه ٢١١ :
في الوتر. والآخر
: المنع ، صرفا للإطلاق إلى المتعارف وهو الركعتان.
ولو صلاّها ثلاثا
أو أربعا
الصفحه ٣٣٧ : ، خلافا للشيخ (٢) ، وقد مضى البحث في ذلك في باب الجمعة (٣).
إذا ثبت هذا ،
فإنّه إذا أدركه راكعا ، كبّر
الصفحه ٢١٢ :
فالأقرب : عدم
الانعقاد ، لعدم التعبّد بمثله في هذا الوقت. ويحتمل الانعقاد ، لأنّها طاعة تعبّد
الصفحه ٢٢٧ : ثمانية : يوم الفطر والأضحى والاستسقاء والجمعة ، وأربع في الحج :
يوم السابع من ذي الحجة بمكة ، ويوم عرفة
الصفحه ٤٤٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يصلّ يوم الخندق ، وأخّرها لهذه العلّة. ولأنّ ما منع
صحّة الصلاة في غير حال الخوف منع منها في