فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّه ، فلا قضاء عليك » (١).
وقوله عليهالسلام : « إذا انكسفت الشمس كلّها ولم تعلم وعلمت ، فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فلا قضاء عليك » (٢).
وقال الجمهور : لا قضاء (٣) ، لما تقدّم في المسألة السابقة.
والجواب قد تقدّم.
أمّا جاهل غير الكسوف ، مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة ، فالوجه سقوطها عن الجاهل عملا بالأصل السالم عن المعارض.
مسألة ٤٨٧ : لا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة ، لقوله عليهالسلام : ( فإذا رأيتم ذلك فصلّوا ) (٤) والأصل البقاء.
وقال الجمهور : لا يصلّي ، لأنّها إذا غابت فقد ذهب سلطانها ، وفات وقتها ، فلم يصلّ لردّها (٥).
وهو ممنوع ، ونمنع أنّ مع ذهاب سلطانها يسقط ما ثبت وجوبه. مع أنّه اجتهاد ، فلا يعارض النصّ. وينتقض بالقمر عندهم (٦).
ولا تسقط صلاة الخسوف بغيبوبة القمر منخسفا إجماعا ، لأنّ وقته باق وهو الليل ، والحاجة داعية إليه.
ولا تسقط صلاة الخسوف والكسوف بستر السحاب إجماعا ، لأنّ الأصل بقاؤهما.
ولو طلعت الشمس والقمر منخسف ، لم تسقط صلاته ، عملا
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥٧ ـ ٣٣٦.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ـ ٣٣٩.
(٣) أوعزنا الى مصادره في الهامش (٤) من الصفحة السابقة.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٣ ـ ١٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٣٢.
(٥) الام ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠.
(٦) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.