مخلف عامين ، فإذا كبر سمي : أثلث ، وناب.
وأما التبيع من البقر فهو الذي له سنة ، وكذلك التبيعة ، والمسنّ هو ما مرت عليه سنتان أو أكثر ، وكذلك المسنّة.
وأما الجذع من الضأن والمعز فهو ما مرت له ستة أشهر ، والثني ما مرت عليه سنة كاملة ، وبنت مخاض ما تمخضت أمها بالولد ، وبنت اللبون إذا أرضعت الولد الثاني ، والحقة ما تستحق الرحل والفحل ، ويقال لها : أمّات ، ولا يقال : أمهات إلا للآدميات.
وروى عنه عليهالسلام أنه رآه يأكل الشظوة فسئل عن ذلك ، فذكر أنه حلال ، واحتجّ على ذلك بقوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) [المائدة : ٤] ، قال عليهالسلام : وهي من الطيبات.
وسئل عليهالسلام عن (أكل) (١) الغراب الأسود الذي هو الغداف؟ فقال : يجوز أكل لحمه ؛ لأنه مما صفّر ، وهو (يلتقط) (٢) الحبّ.
__________________
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب) : يلقط.