عليهالسلام ومن تابعه من أولاده ، وقال بقوله من العلماء رضي الله عنهم أنه لا يصلّى على من مات فيها من المسلمين متمكّنا من الهجرة ولم يهاجر ، ولا يقبرون في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار ، وتحلّ مناكحتهم وموارثتهم ، وذبائحهم عند بعض القاسمية ، ومنهم من منع من ذبائحهم أيضا ، والكلام في ذلك يطول ، وإنما نذكر جملا تدلّ على ما وراءها ، وكل دار يظهر فيها إثبات قديم مع الله تعالى ، كمن يقول : بقدم القرآن ، أو يثبت للباري سبحانه رؤية كالقمر ليلة البدر ، أو يضيف أفعال عباد الله تعالى من المخازي والقبائح إلى الله تعالى ، أو يجوّز عليه سبحانه الظلم ، أو ينفي شيئا من أفعاله عنه ، أو يضيف شيئا من أفعال عبيده إليه فإنه يكون كافرا ، وداره بما قدمنا من الاعتبار دار حرب ، ولا خلاف في ذلك بين القاسمية والناصرية واليحيوية ، وهو قول جميع علماء المعتزلة ومحصّلي العدلية ، لا نعلم أحدا منهم يخالف في ذلك.
والظاهر في دار الإسلام طهارة ما فيها ، ولا يكون للتجويز والتقدير حكم ، فما وجد فيها من الجلود فظاهره الطهارة ، ولا حكم للتجويز والتقدير ، وما كان في دار الحرب من الجلود فحكمه التنجيس ، ولا حكم للتجويز والتقدير.
والحكم عند ظهور المسلمين على دار الحرب طهارة ما فيها من الجلود حكما ، وإن كانت عين النجاسة باقية.
والدليل على ذلك ما علم أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل المدينة وهي دار حرب ، ونواضحهم تسنى بجلود ذبائحهم وذبائح غيرهم من الكفار وقربهم وغروبهم وآنيتهم من الجلود ، فما أمرهم بإبعاد شيء من ذلك ولا تبديله ، بل طهرت حكما بالإسلام ، ومثل ذلك لا ينكر أن تنقلب عين النجس طاهرة في