ذلك اليهود يوم الأحزاب ، وقد نصر الناصر عليهالسلام جستان وهو مجوسي على أهل خراسان وهم يدعون الإسلام ، فلا يمتنع أن تتعلق المصلحة بأن ينصر من آمن بالله تعالى ورسوله على من جحدهما ، وإن كان حكمه حكم الكفار لبعض الأسباب.
وأما قوله : ونهى عن ولايتهم ، فكيف ينهى تعالى عن ولاية المؤمنين لإخوانهم المؤمنين ، وقد أمر الله تعالى إبراهيم عليهالسلام بالتبري من أبيه ، كما قال سبحانه : (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) [التوبة : ١١٤] ، والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين من أصول الدين ، لا يختلف في ذلك أهل العدل والتوحيد ، وهو مذكور في كتب الأصول ، وظهوره أغنى عن ذكر شيء منه ، ولا يصحّ أن ينعقد الإيمان على ترك ولاية المؤمنين في جميع الشرائع ولا ذلك ممّا يصحّ فيه النسخ ، فأما ولاية الإرث فلا مانع من ذلك ، فالآية دالة (١) على ما قلنا على أي وجه.
قال أيده الله تعالى : وقد قسم الله تعالى الناس في آخر الأنفال على أصناف :
منهم : من آمن وهاجر ، وله حكم.
ومنهم : من آمن ولم يهاجر ، وله حكم.
ومنهم : من أصرّ على الكفر ، وله حكم.
ومنهم : من آمن وآوى ونصر ، وحكمه حكم من آمن وهاجر.
وقال تعالى (في سورة الفتح) (٢) في قصة فتح مكة : (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ
__________________
(١) في (ب) : فالآية دلالة.
(٢) زيادة في (ب).