الأول وقف ذلك عليهم فإذا انقرضوا كان وقفا على ضعيف صعدة ولا حق لأولادها فيها ، ثم ماتت وطلب أولاد المرأة أخذها دون الضعيف هل لهم فسخ الوقف أم لا؟ وهل لهم أن يأخذوها دون من وقفت عليهم أم لا؟
الكلام في ذلك : أن هذا الوقف صحيح وهو على آل بشر ، وأولاد المرأة يلحقون بهم في الحكم ، وقول المرأة لا يكون شهادة وإنما يكون إقرارا ، وإقرارها لا يكون إلا فيما يؤخذ (١) منها ما في يدها أو بعضه ، ولا يقبل إقرارها على أولادها فقولها لاحق لأولادها لا حكم له ، وأولادها يرثون عنها ما كان لها ؛ فإذا انقرض أولادها وأولاد أولادها رجع إلى ضعيف صعدة لأن منافع الوقف تجري مجرى الأملاك في أنها تورث ، وذوو الأرحام يرثون إذا عدم العصبات وتابعهم ، والسائل أيده الله يفهم الإشارة ولكنا فهمنا من سؤاله في هذه المسألة أنه يريد الإيضاح لوقوع النزاع واللجاج ، وقوله : إنها لآل بشر يدخل أبناء البنات معهم شرعا كما نعلمه في سائر الأحكام والأملاك ؛ فهذا ما توجه في هذه المسائل على تراكم الأشغال ، وشدة أعمال ، ومن الله نستمد التوفيق والمعونة
والسلام على كافة المسلمين ورحمة الله وبركاته
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
* * *
__________________
(١) في الأصل : يأخذ.
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ٢ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3420_majmu-rasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
