للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يدخل امرأته معهم قال : يخرج صداق المرأة من رأس الوقف ، ويكون الثمن لها وقفا.
فهل رأيتنا رحمك الله زدنا على هذا القول أو نقصنا منه ، وإن كان أصحابنا قد حملوه على الثلثين دون الثلث وذلك لا يصح لأنه لا ظاهر في أصل المسألة يدل على ما قالوه ؛ فإن كان ما قالوا حفظا لما تقدم في المسائل السابقة كانت المسائل فيها الخلاف ولا مانع من ذلك فالنظر يتجدد ، وعنده عليهالسلام الوقف يصح مؤقتا ، وعندنا أنه لا يصح التوقيت إلا في منافعه ومصارفه ؛ فأما فيه فلا يكون شرعيا ما لم يكن مؤبدا ، وإليه يرجع قوله عليهالسلام إذا ما تأمل تأملا شافيا لأن في بعض كلامه عليهالسلام لا يجوز الرجوع في الوقف إذا كان مؤبدا وإنما لا يجوز الرجوع فيه لكونه لله تعالى ، وما كان لله تعالى لم ينته إلى حد ولا يرجع فيه من جعله لأن في الحديث : «إن الصدقة تقع في يد الرب سبحانه قبل أن تقع في يد المتصدق عليه» فكيف يسترجع شيئا قد صار في يد رب العالمين معناه في قبوله ، وتحت حوطة قدرته ، فكيف ينبغي له أن يرده أو يرجع فيه فذلك يفيد تأبيده من قبل المعنى فقد قدمنا في اللفظ ما في بعضه كفاية إن شاء الله تعالى.
قال أيده الله : ما يرى في رجل وقف ماله على أولاده لصلبه وليس لأولاد البنات فيه حق وهذه صورة وقف أهل الشام جميعهم ، ثم احتكموا قبل قيام الإمام أو بعده ، وحكم الحاكم بصحة الوقف ونفوذه على ما ذكره في الأحكام (١) هل ينقض ذلك الحكم أم لا؟ وهل للحاكم أن يقول أمور
__________________
(١) أشار في موسوعة أطراف الحديث إلى طرف حديث بلفظ : «إن الصدقة لتقع في يد الرحمن» وعزاه إلى ابن كثير ٥ / ٤٢٨ ، وبلفظ : «إن الصدقة لتقع في يد الله» وعزاه إلى حلية الأولياء ٤ / ٨١ وبلفظ : «إن الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع» وعزاه إلى إتحاف السادة المتقين ٤ / ١٢٠ ، وتهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر ١ / ٢١٧. وانظر موسوعة أطراف الحديث ٣ / ٩٧ ، ٩٨.