إلى الله سبحانه ، ولا يستقر فيه ملك مالك سواه سبحانه ؛ وإنما لمالكه تعيين مصارفه على الوجه الذي لا يحظره الشرع لا غير ؛ فإذا قد تقررت هذه الجملة فإنا نقول وبالله التوفيق : إن كلام الأئمة عليهمالسلام لمن نظر في ذلك بعين التأمل لا يخرج عن هذه الجملة فإنا نقول ولأنه لا يوجد على صحته في الأصل دليل إلا ما قدمنا من كلام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأفعال الصحابة رضي الله عنهم ، وأقواله وهي حجة ، وأصل ذلك من الكتاب : (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي) [آل عمران : ٣٥] ، إلى ما يجانس ذلك ، ولا يعلم في شيء من هذا أمر يخرج عن القربة ؛ فكيف يقضي بفرع لا أصل له ، وهل اعتمد ذلك أحد من أهل العلم فضلا عن الأئمة ، فإن وجد لهم عليهمالسلام كلام في مسألة فلعل الخلاف في تلك الصورة هي قربة أم لا ، فمن اعتقد ذلك قربة أجاز الوقف في تلك الصورة ، ومن اعتقد ذلك غير قربة منع منه ، وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قول العلماء.
الكلام في وقف المشاع الذي يتأتى فيه القسمة لأنه لا يخلو : إما أن يجيز ذلك صاحب الشياع أو لا يجيز ، فإن أجازه صح ذلك وصار كأنه وقف وذلك جائز بالاتفاق ، وإن لم يجز فلا بد من استغنائه بنصيبه ونصيبه لا يتأتى إلا بالقسمة وهي جارية مجرى البيع وبيع الوقف لا يجوز ؛ أما أنه لا يستوفي نصيبه إلا بالقسمة فذلك ظاهر ، وأما أنها جارية مجرى البيع فلأنه عقد معاوضة وأخذ شيء بشيء وهذا معنى البيع ، وأما أن بيع الوقف لا يجوز فذلك إجماع الأمة القائلين بصحته.
وأما حديث عمر فلا يصح أن يكون حجة على هذا لأن عمر خرج سهما من ثمانية عشر سهما لأن القسمة وقعت على ألف وثمانمائة والجيش خمسة