«الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١) فقال الولد للعاهر ولا يضره عهره ، وكفر بذلك النص المعلوم من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لإجماع الأمة على أنه فعل ذلك ، وأنه خلاف دين الإسلام.
وأما ولده يزيد لعنه الله فإنما كفر لقتله ولد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحسين بن علي عليهماالسلام وقد ثبت أن من آذى رسول الله كفر ، وقتل ولده أعظم الأذية ، ولأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرم المدينة بين لابتيها قال : «لا يقطع شجرها ، ولا يختلا خلاها ، ولا ينفّر صيدها ، ومن فعل ذلك فعليه لعنة الله» (٢) فاستحل حرمتها ، وقتل أبناء المهاجرين والأنصار فيها ستة آلاف مسلم ، مستحلا لذلك ، وبقطع غصن من أغصان شجرها استحلالا يكفر من قطع ذلك فكيف بقتل ستة آلاف مسلم ، وأمر برمي الكعبة واستباحة حرمة مكة حرسها الله وقد منعها الله من أصحاب الفيل ، وإنما أملى لهذه الأمة وأخّر عقابهم إلى دار الآخرة.
__________________
(١) حديث شهير أخرجه البخاري ٥ / ١٩٢ ، ٨ / ١٤٠ ، ٢٠٥ ، وأبو داود ٢٢٧٣ ، وابن ماجة ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، والترمذي ١١٥٧ ، وأحمد بن حنبل ١ / ٥٩ ، ٦٥ ، ٢ / ٢٣٩ ، ٣٨٦ ، ٤ / ١٧٦ ، ١٨٧ ، ٥ / ٢٦٧ ، والدارمي ٢ / ١٥٢ ، والبيهقي ٦ / ٨٦ ، ٧ / ١٥٧ ، ٤٠٢ ، ٤١٢ ، ١٠ / ١٥٠ ، ٢٦٦ ، والشافعي في مسنده ١٨٨ ، ومسند الحميدي ١٠٨٥ ، وموطأ مالك ٧٣٩ ، وتلخيص الحبير ٤ / ٣ ، ومسند عبد الرزاق ٥٨٠٠ ، والطبراني ١٠ / ٢٩٧ ، ١١ / ١٥٣ ، ١٧ / ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٢٦١ ، وهو في فتح القدير ٤ / ٢٩٢ ، ٥ / ٣٧١ ، ٨ / ٢٤ ، ١٢ / ١٢٧ ، ١٣ / ١٧٢ ، وهو في جامع مسانيد أبي حنيفة ٢ / ٥٨ ، ٦٤ ، ٧٣ ، ١٠٥ ، وفي مسند أبي حنيفة برقم (١٠٣) وفي مجمع الزوائد ٥ / ١٣ ، ١٤ ، ٧ / ٢٥١ ، وفي المطالب العالية ١٦٧٥ ، وفي تهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر ٢ / ٣٨٤ ، وفي كنز العمال بأرقام (١٢٩١٧ ، ١٤٥٧٤ ، ١٤٥٧٦ ، ١٥٠٥١ ، ١٥٢٩٩ ، ١٥٣٠٠ ، ١٥٣١٣ ، ١٥٣٤٠) ، وهو في مصادر كثيرة بألفاظ متقاربة ، انظر عنه (موسوعة أطراف الحديث النبوي) ١٠ / ٤٩٠ ـ ٤٩١.
(٢) حديث : المدينة لا يقطع شجرها ... إلخ ، له شاهد عند أحمد بن حنبل ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه بلفظ قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إني أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرّم إبراهيم حرمه ، ولا يقطع عضاها ، ولا يقتل صيدها ، ولا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، ولا يريدهم أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص في النار أو ذوب الملح في الماء» مسند أحمد ١ / ١٨٥ طبعة أولى ، رقم (١٦٠٩) طبعة ثانية ، وهو بلفظ : «لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يعضد عضاها» في مكة ، في مصادر مختلفة ، انظر (موسوعة أطراف الحديث) ٧ / ٣٦٦.