الجواب فيها : أن النجاسة إن بلغت إلى حد يغير لونه أو ريحه أو طعمه فإن حكمه النجاسة وإلا فهو طاهر ، والدليل عليه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الماء طهور المؤمن لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه» (١) والذي نرى لأهل كل قرن أن يقلدوا إمام عصرهم ويكون عندنا أولى بالتقليد ممن تقدمه وإن كانوا أفضل لقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء : ٥٩] ، وأولو الأمر : الأئمة في الأعصار وهذا عندنا أولى من تقليد الأول والله أعلم ، وقد قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تختلفوا على إمامكم» (٢) أفاد ذلك العموم في جميع الأحكام ، وهكذا في سائر المسائل ، وقس عليه ترشد إن شاء الله تعالى.
تم ذلك بحمد الله تعالى والحمد لله وحده
* * *
__________________
(١) الحديث بلفظ : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه» وفي لفظ : «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه» أخرجه الأمير الحسين في (الشفاء) وهو في النسائي ١ / ١٧٤ ، وفي مسند أحمد ٣ / ٣١ ، ٧٦ ، وفي» أبي داود ٦٦٥ ، والبيهقي ١ / ٤ ، ٢٧٥. وهو بألفاظ متقاربة عند أبي داود والترمذي والنسائي بدون الاستثناء ، وعند الدار قطني والبيهقي بالاستثناء ، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨ / ٦٥٤.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ ، وهو بألفاظ ليس فيها ذكر الإمام في مصادر متعددة. انظر : موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧ / ٨٧.