[في الكفارات]
وسألت عمن : عليه كفارات أيمان بالله تعالى وهو فقير ، ما حد الفقر الذي يجوز له فيه أن يكفر بالصوم؟
الجواب عن ذلك : أن الفقر الشرعي أن لا يملك مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ، أو ما قيمته ذلك بما خلي ما يعظم بالمتخلي عنه البلوى فإذا كان كذلك فإنه يجوز له أن يكفّر بالصوم إن خشي من التكفير بالإطعام مجحفة أو مضرة شديدة ، وإن ملك دون المذكور ولم يخف ما ذكرنا لم يجزه إلا الإطعام أو ما يقوم مقامه ؛ لأن الرجل علل للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما يملك شيئا البتة فاعلم ذلك ، وقد علله تعالى بأن لا يجد ، وكان الوجد يسقط الحكم.
[في الصيد]
وسألت هل يجب في الجراد والصيود خمس أم لا؟
[الجواب :] وعندي أن الخمس يجب في كل شيء مما يغنم لأن الله تعالى قال : (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) ، وهذا مغنوم وهي شيء.
[في التقليد]
وسألت : هل يكون تقليد الحي أولى من تقليد الميت في الشرعيات أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن التقليد في الشرعيات واجب بالدليل ، قال تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) [الأنعام : ٩٠] ، وقال تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب : ٢١] ، وقال تعالى : (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ٢ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3420_majmu-rasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
