السلم ، وفي المسألة في الأصول خلاف كثير ، والفرق بين الحج وسائر الفرائض أن الحج تجزي فيه النيابة مع الحياة ولا تجزي في سائر الواجبات ، وصار الولد كالجزء من الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزى أن يحج عنه وإن لم يوص ، وإن كان من أصولنا لا يقع الثواب للوالد إلا مع النية والوصية ، فاعلم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.
* * *
٢٧٦
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ٢ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3420_majmu-rasail-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
