بوجوه أخر ضعيفة (١) أقواها : أنّ القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع ، والفضوليّ غير قادر (٢). وأنّ (٣) الفضولي غير قاصد حقيقة (٤) إلى مدلول اللفظ كالمكره ، كما صرّح به في المسالك (١).
______________________________________________________
(١) قد ذكرت تلك الوجوه في المقابس بعد بيان تمسكهم بالإجماع ، قال : «الثاني : أنّ العقود الشرعية موقوفة على الدليل ، ولا دليل على أنّ عقد الفضولي من العقود المقرّرة في الشرع ، وأنّه يقف على الإجازة ، فوجب الحكم بفسادها».
وفيه : أنّه قد ثبت مما تقدم من أدلة صحة الفضولي انّ عقد الفضولي صحيح تأهّلا ، وتصير فعلية صحته بإجازة المالك.
وإن شئت الوقوف على سائر الوجوه فراجع المقابس ، فإنّ المذكور فيها أزيد من عشرة أوجه (٢).
(٢) ولأجل اعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع حكموا ببطلان بيع العبد الآبق ، حيث إنّ شرط القدرة على التسليم مفقود فيه ، فبيع الفضولي لا بدّ أن يكون أولى بالبطلان ، لفقدان الملكية للعاقد ، وعدم قدرته على تسليم المبيع فيه. وعلى هذا يقع البيع باطلا. وهذا تاسع الوجوه المانعة المذكورة في المقابس.
(٣) معطوف على «أنّ القدرة» وهذا وجه آخر لمنع صحة عقد الفضولي ، وهو عاشر الوجوه المانعة المذكورة في المقابس. وينسب هذا الوجه إلى السيد بحر العلوم قدسسره قال في المقابس : «العاشر : أنّه يشترط في صحة العقد مقارنته لقصد المدلول ، فإنّ العقود تتبع القصود ، وهو منتف في الفضولي ، لأنّه لا يتعلق إلّا بالمقدور ، والنقل غير مقدور له ، فيمتنع قصده» (٣) أي قصد مدلوله خارجا.
(٤) يعني : غير قاصد إلى تحقق مدلول اللفظ في الخارج ، كالعقد الصادر من
__________________
(١) تقدّم كلامه في بيع المكره فراجع ص ١٦٦
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٧ و ٢٨.
(٣) المصدر ، ص ٢٨.