عقده (١) ـ بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه (٢) كما في غاية المراد (٣) ـ على أقوال (٤).
______________________________________________________
(١) أي : عقد الفضولي كالصلح والنكاح والإجارة والوكالة والمساقاة والمزارعة وغيرها ، فلا يختص النزاع بالبيع.
(٢) أي : إيقاع الفضولي. والظاهر من عبارة الشهيد الآتية جميع الإيقاعات.
(٣) قال في غاية المراد : «اختلف علماؤنا في كل عقد صدر عن الفضولي ، ونعني به الكامل غير المالك للتصرف فيه ، سواء كان غاصبا أم لا ، بعد اتفاقهم على بطلان الإيقاع ، وعلى عدم لزوم العقود على أقوال» (١).
وقال المحقق الأردبيلي قدسسره في شرح قول العلامة قدسسره في الإرشاد : «والرّاهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن» ما لفظه : «والظاهر عدم القول به ـ يعني بالفضولي ـ في العتق ، لقولهم عليهمالسلام : لا عتق إلّا في ملك. ويمكن الجواز والتأويل كما لا بيع إلّا فيما يملك» (٢).
(٤) متعلق ب «اختلف». ثم إنّ أقوال المسألة على ما عن الشهيد قدسسره في نكاح غاية المراد خمسة :
الأوّل : بطلانه مطلقا أي في البيع والشراء والنكاح وغيرها ، سواء أجاز المالك العقد أم لا. حكاه رحمهالله عن الشيخ رحمهالله في المبسوط والبيع من الخلاف.
الثاني : وقوفه على الإجازة مطلقا ، حكاه ره عن الحسن والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية ، وسلّار والقاضي والتقي وابن حمزة والمحقق والعلّامة.
الثالث : أنّه يقف بالبيع ويبطل الشراء ، حكاه ره عن الشيخ في كتاب النكاح من الخلاف. والمعنون في كثير من العبارات إنّما هو «ما لو باع الفضولي» من دون تعرض لشرائه ، فيحتمل أن يكون ذكر البيع من باب المثال ، كما يحتمل أن يكون من باب الاختصاص بالحكم.
__________________
(١) غاية المراد ، ص ١٧٧ ، وحكاه عنه في المقابس ، ص ١٩ (كتاب البيع).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٩ ، ص ١٦٣.