ويؤيّده (١) رواية عروة البارقي (١) ، حيث إنّ الظاهر (٢) وقوع المعاملة بالمعاطاة.
وتوهم الاشكال (٣) فيه من حيث (٤) «إنّ الإقباض الذي يحصل به التمليك
______________________________________________________
(١) لم يجعل الرواية دليلا وجعلها مؤيّدة ، لأنّ ظهور وقوع المعاملة بالمعاطاة ناش عن الغلبة والسيرة الجارية بين الناس خصوصا في المحقّرات ، وليس من الظهور اللفظي الذي هو حجّة عند أبناء المحاورة ومتّبع شرعا ، لعدم الردع عنه.
(٢) قد عرفت أنّ منشأ هذا الظهور هو الغلبة. وإنكار هذا الظهور خلاف الانصاف.
(٣) هذا إشكال على عدم الفرق بين أقسام البيع الفضولي ـ في وقوعه بالصيغة أو بالمعاطاة ـ بأنّ عدم الفرق في غير محله. ومحصل الاشكال : أنّ الإعطاء الذي يحصل به التمليك حرام ، لكونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه ، فلا يترتب عليه الأثر وهو النقل والانتقال ، فلا يقع البيع الفضولي في المعاطاة.
(٤) هذا بيان لوجه الاشكال وحيثيته.
__________________
وإن كان الوجه الأخير منها وهو قوله : «مع أنّه لو دلّ لدل على عدم ترتب الأثر المقصود .. إلخ» غير ظاهر.
إذ فيه : أنّ النهي الدال على فساد متعلقة لا يرفع إلّا الأثر الذي كان ثابتا له لو لا النهي. ومن المعلوم أنّ الأثر المترتب على الإقباض لو لا النهي عنه هو كونه جزء السبب المؤثّر في الملكية أو الإباحة المركّب منه ومن رضا المالك ، ولم يكن للإقباض قبل تعلق النهي به أثر آخر حتى يقال ببقائه وعدم منافاته للنهي.
وبالجملة : فقوله قدسسره : «وهو استقلال الإقباض في السببية .. إلخ» لم يظهر له معنى ،
__________________
(١) تقدّم مصدرها في ص ٣٨١ ، فراجع.