إذ المفروض أنّه أجنبي عن العوضين (١) ، وإنّما له (٢) حقّ في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده ، فإذا وقع (٣) على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه (٤) عن الاستقلال الواقع عليه قطعا (*).
______________________________________________________
(١) لعدم كونهما ملكا له ، فلا معنى لإجازة من ليس له علاقة بالعوضين للعقد الواقع عليهما.
(٢) يعني : وإنّما للمولى حق في قيام إنشاء هذا المضمون بعبده.
(٣) يعني : فإذا وقع العقد على وجه وهو الاستقلال ـ كما هو المفروض ـ فلحوق الإجازة .. إلخ.
(٤) يعني : لا يخرج لحوق الإجازة العقد الواقع على وجه الاستقلال عن الاستقلالية.
__________________
(١) لا ريب في أنّ العبد ليس كالحر مستقلّا في تصرفاته ، كما أنّه ليس كالمجانين حال جنونهم في عدم ترتب أثر على أفعاله من عباداته ومعاملاته ، بل هو برزخ بين الحر العاقل والمجنون.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ في تصرفات العبد ثلاثة أقوال :
أحدها : أنّه محجور عن كل تصرف إلّا ما يتوقف عليه ضروريّات معاشه التي جرت السيرة على عدم الاستيذان فيها من السيّد ، وكذا واجباته البدنيّة مثل الصلاة والصوم والطهارة. فليس له الإتيان بالمباحات غير الضرورية إلّا بالاستيذان ، فليس له حركة اليد ولا المشي إلى مكان مباح حتى وضع أقدامه على دار السيد إلّا بإذن السيد.
ثانيها : نفوذ جميع تصرفاته إلّا ما يكون تصرفا في سلطنة المولى فتنفذ جميع تصرفاته التي لا تنافي حقّ المولى ، كأن يتوكّل عن غيره في إجراء عقد أو إيقاع أو قبض مال أو أداء دين أو نحوها.