.................................................................................................
__________________
اقترانه بوعيد منه» وحاصله : أنّ الإكراه لا يتحقق إلّا باقترانه بوعيد من المكره ، ولا يكفي في حصول الإكراه توجه الضرر على ترك الفعل المكره عليه ولو من ناحية غير الآمر.
قال السيد قدسسره : «فعلى هذا لا يصدق على ما أشرنا إليه سابقا من طلب الغير منه فعلا إذا خاف من تركه الضرر السماوي ، أو ضررا من جانب شخص آخر إذا اطّلع على ذلك مع عدم توعيده ، بل وكذا إذا فعل الفعل لا بأمر الغير ، لكن خاف منه الضرر. وحينئذ فالإقدام على الفعل قبل اطّلاع الجائر بتخيل أنّه إذا اطّلع على الترك أوصل إليه الضرر لا يعدّ من الإكراه» (١).
وتبعه المحقق النائيني رحمهالله في ذلك قال مقرّر بحثه رحمهالله : «يعتبر توعيد الطالب على الترك ، ثم يعتبر الظن أو الاحتمال العقلائي على ترتب ذلك الوعيد على الترك ، فمجرد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث وإن خاف من تركه ضررا سماويا ، أو الضرر من شخص آخر غير الآمر» (٢).
لكن الإنصاف أنّ المعتبر في الإكراه خوف ترتب الضرر على ترك الفعل المكره عليه وإن لم يكن توعيد على الترك ، بحيث يكون الترك موجبا لخوف الضرر ، سواء أكان من نفس الآمر أم من غيره ، وسواء أكان مع توعيد المكره أم مع عدمه ، وسواء أكان الضرر دنيويا أم أخرويا.
نعم إذا كان الضرر أخرويّا حكم بصحّة المعاملة ، لكون الإكراه بحقّ صحيحة.
فضابط الإكراه هو أن يكون الداعي إلى ارتكاب الفعل خوف الضرر من شخص ولو من ناحية غير الآمر ، ومن غير تصريح الآمر به ، فتفسد المعاملة المنبعثة عن خوف الضرر المترتب على تركها بشرط كون الضرر واردا عليه من إكراه المكره وإن لم يوعّده بالضرر حين الإكراه.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٢٢.
(٢) منية الطالب ، ج ١ ، ص ١٨٥.