المولى أصلا سابقا ولا حقا ، لا مدخلية (١) إذنه السابق (٢). ولو شكّ أيضا وجب (٣) الأخذ بالعموم في مورد الشك.
وتؤيّد إرادة الأعم من الإجازة الصحيحة (٤) السابقة
______________________________________________________
(١) بالجرّ معطوف على «عدم» أي : ولا يدلّ المخصّص على مدخلية إذنه السابق.
(٢) حتى يقال : إنّ الإجازة لا تجدي ولا تدرجه في عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
(٣) لأنّ المرجع في المخصّص المنفصل المجمل المردّد بين الأقل والأكثر هو المتيقن منه أعني الأقل ، وهو في المقام عقد العبد الصادر منه بدون إذن سابق ، ولا إجازة لاحقة من السيد. فالخارج من عموم «أَوْفُوا» هو العقد المجرّد عن الإذن والإجازة ، وفي غيره يتمسك بالعموم (*).
(٤) بالرّفع فاعل «وتؤيّد» وهي صحيحة زرارة المروية عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : «المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده» بتقريب : أنّ الإذن أعم من السابق والإجازة اللاحقة.
ولم يظهر تقريب أعميّته ، لأنّ الإذن هو الترخيص في إيقاع شيء ، والإجازة هي الرّضا بما وقع ، ولا جامع بينهما ، إذ الإجازة في دليل لا يوجب إرادة الأعم منها ومن الإذن الوارد في دليل آخر بعد كونهما مثبتين. ولعلّ هذا وجه التعبير بالتأييد دون الدلالة.
__________________
(*) وأورد عليه المحقق النائيني قدسسره بعدم إجمال المخصص ، لأنّ الإذن ظاهر في الترخيص في إيجاد شيء ، والرّضا هي الرضا بوقوع شيء ، وكلّ منهما مغاير للآخر. ومع عدم إجمال المخصّص لا وجه للأخذ بالقدر المتيقن حتى يتمسك بالعموم ويحكم بصحة تصرف العبد مع الإجازة اللّاحقة ، بل يحكم بالبطلان ، إذ المصحّح لعقد العبد هو الإذن ، وذلك مفقود في العقد المتعقب بالإجازة (١).
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٢٠٨.