السابقين (١) أوضح (٢). وليس فيهما (٣) ما يدلّ ـ ولو بالعموم ـ على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز (٤).
وأمّا الحصر (٥) في صحيحة ابن مسلم والتوقيع (٦)
______________________________________________________
ولعلّ وجه أوضحية الروايتين دلالة من النبويين هو : أنّ المنفي في النبويّين ذات البيع وجنسه بمقتضى كلمة «لا» والمنفي في الروايتين هو وصف البيع من جوازه ومضيّه ، ومعلوم أنّ نفي الوصف أقرب إلى ملاحظته ـ بالنسبة إلى شخص دون آخر ـ من نفي الذات ، لكونه أظهر في الإطلاق.
(١) وهما النبويّان المذكوران.
(٢) تقدم وجه الأوضحيّة آنفا.
(٣) يعني : ولا يدلّ شيء من هاتين الروايتين السابقتين ـ ولو بلسان العموم ـ على مقصود القائلين ببطلان الفضولي من بطلانه وعدم وقوعه للمالك إذا أجاز ، بل تدلّان على عدم وقوعه للفضولي ، ولا دلالة فيهما بوجه على عدم وقوعهما مطلقا حتى للمالك مع إجازته.
(٤) أي : إذا أجاز المالك ، وضمير «له» راجع الى المالك.
(٥) سوق البيان يقتضي أن يقال : «وعن الحصر» ليكون معطوفا على «عن النبوي» في قوله : «والجواب عن النبوي» فالمناسب للتعبير ب «وأما الحصر» أن يكون مسبوقا ب «أمّا الجواب عن النبوي» حتى يعطف «وأما الحصر» عليه.
وكيف كان فالمراد بالحصر «لا تشترها إلّا برضا أهلها» الوارد في صحيحة ابن مسلم ، وكذا قوله عليهالسلام في مكاتبة الحميري : «انّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها ، أو بأمره أو برضا منه».
وقد أجاب عن هذا الحصر بوجهين ، سيأتي بيانهما.
(٦) معطوف على «صحيحة» يعني : وأمّا الجواب عن الحصر الوارد في توقيع الإمام الحجة المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف ، وجعلناه فداه .. فإنّما هو .. إلخ.