.................................................................................................
__________________
وفيه : أنّ الصحيحة إن كانت مشتملة على عموم أو إطلاق يستفاد منه كبرى كلية ولم يمكن تطبيقها على المورد أمكن القول بأنّ الاستدلال ليس بالحكم الشخصي الثابت للمورد ، فيصح الاستدلال بالكبرى الكلّية فيما ليس من قبيل المورد وإن لم يتضح انطباقها على المورد. نظير ما ورد في موثقة ابن بكير التي سأل فيها زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب (١) وغيره من الوبر. فأخرج كتابا زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «انّ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحلّ الله أكله» الحديث (٢). فإنّ الصلاة في السنجاب مع عدم كونه ممّا يؤكل لحمه جائزة قطعا ، ولكنه يتمسّك بالكبرى ـ وهي البطلان فيما لا يؤكل لحمه ـ في غير السنجاب.
وأمّا المقام فليس فيه إطلاق أو عموم حتى يمكن استفادة كبرى كلية منه ليصح التمسك بها في سائر العقود الفضولية وإن لم تنطبق على نفس المورد ، هذا.
أقول : الدلالة على تلك الكبرى ليست منوطة بدلالة اللفظ عليها صريحا ، بل يكفي مطلق الدلالة عليها ، ومن المعلوم أنّ قوله عليهالسلام : «فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه» يدلّ على إناطة صحة عقد الفضولي ـ من حيث إنه فضولي ـ بالإجازة ، لا من حيث كون المبيع وليدة ، أو غيرها من الحيثيات.
__________________
(١) السنجاب : حيوان على حد اليربوع ، أكبر من الفارة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ، وهو شديد الختل ، إن أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية .. إلخ. مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٨٤.
(٢) وسائل الشيعة ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي ، الحديث : ١.