المقرون بهذا القصد (١) قبيح محرّم ، لا نفس (٢) القصد (٣) المقرون بهذا العقد.
وقد يستدل للمنع (٤)
______________________________________________________
الثاني : أنّ عقد الفضولي ـ بعد تسليم كونه تصرفا ـ ليس من التصرفات القبيحة عقلا ، بل من التصرفات التي يستقل العقل بجوازها كالاستضاءة بسراج الغير.
لكن فيه ما عرفت من أنّ مثل الاستضاءة بنور الغير ليس تصرفا ، بل هو انتفاع بمال الغير كما لا يخفى.
الثالث : أنّه أخص من المدّعي الذي هو كون عقد الفضولي تصرفا قبيحا ، إذ يمكن عدم قبحه في بعض الموارد ، كما إذا علم بقرينة حاليّة أو مقاليّة إذن المالك ورضاه بالعقد.
لكن هذا الجواب لا ينافي الاستدلال على الفساد بنحو الإيجاب الجزئي.
الرابع : أنّه ـ بعد تسليم القبح الموجب للنهي ـ لا يدلّ النهي على الفساد.
الخامس : أنّه ـ بعد تسليم دلالة النهي على الفساد ـ ليس المراد بالفساد عدم ترتّب الأثر على عقد الفضوليّ مطلقا حتى بعد الإجازة ، بل المراد بالفساد عدم ترتّب الأثر عليه بعنوان كونه عقد الفضوليّ ، لا مطلقا ، فإذا صار عقد المالك بالإجازة وخرج عن عنوان الفضوليّ ترتّب عليه الأثر.
(١) أي : قصد العاقد ترتب الأثر على عقده بالاستقلال بدون إجازة المالك.
(٢) معطوف على «أنّ العقد».
(٣) حيث إنّ مورد الحسن والقبح اللذين يحكم بهما العقلاء هو الفعل الخارجي الذي تكون مصلحته حافظة للنظام ومفسدته مخلّة بالنظام. وأمّا القصد النفساني الذي لا أثر له خارجا في النظام فلا يتصف بالحسن أو القبح أصلا.
الاستدلال على بطلان البيع الفضولي بوجوه أخرى
(٤) أي : المنع عن صحة عقد الفضولي.