مسألة
المشهور ـ كما عن (١) الدروس والكفاية ـ بطلان عقد الصبي ،
______________________________________________________
الشرط الأوّل : البلوغ
(١) الحاكي هو السيّد المجاهد قدسسره (١). ونسبة الشهرة إلى الفاضل السبزواري قدسسره وإن كانت في محلها ، إلّا أنّ نسبتها إلى الشهيد مسامحة ، لقوله في الدروس : «ونعني بكمال المتعاقدين بلوغهما وعقلهما. فعقد الصبي باطل وإن أذن له الولي ، أو أجازه ، أو بلغ عشرا ، على الأشهر» وتعبيره بالأشهر لتعدد الأقوال في المسألة كما يظهر بمراجعة مفتاح الكرامة (٢) ، وقد أنهاها الفقيه المامقاني قدسسره (٣) إلى سبعة أقوال ، ويتجه التعبير بالأشهر بالنسبة إلى القول الثامن ـ وهو البطلان مطلقا ـ سواء أذن له الولي قبل العقد أم لا ، وسواء أجاز عقده بعده أم لا ، وسواء بلغ عشر سنين أم لا ، وسواء أكان مميّزا أم لا.
وهذا بخلاف ما لو عبّر الشهيد بالمشهور ، فإنّه موهم بل ظاهر في ندرة القول بالصحة وشذوذه ، مع أنّه ليس كذلك ، كما سيظهر في مطاوي الأبحاث الآتية
__________________
(١) المناهل ، ص ٢٨٦ ، الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، كفاية الأحكام ، ص ٨٩.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٠.
(٣) غاية الآمال ، ص ٣٢١ و ٣٢٢.