ويضعّف الأوّل (١) ـ مضافا (٢) إلى أنّ الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك ـ بأنّ (٣) هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا ، بل يكفي تحققه (٤)
______________________________________________________
المالك مع استجماع شرائط الصحة ، فإنّه يقصد وقوع ما ينشؤه من الملكية مثلا في الخارج ، فالفضولي فاقد لهذا القصد ، دون القصد الاستعمالي ، فإنّه حاصل في الفضولي قطعا ، وإلّا كان هازلا.
وكذا بيع المكره ، فإنّه قاصد لاستعمال الألفاظ في معانيها ، لكنّه غير قاصد لوقوع مدلول العقد خارجا ، إذ لو لم يكن قاصدا لاستعمال الألفاظ في معانيها لم يكن عقدا ، ولم ينفع الرضا اللاحق في صحته. وقد تقدم تفصيل هذا المطلب في أوّل بحث بيع المكره ، فراجع (ص ١٥٧) وما بعده.
(١) وهو عدم قدرة الفضولي على التسليم وقد أجاب عنه المصنف قدسسره بوجهين :
أحدهما : أنّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى ، وهو بطلان عقد الفضولي مطلقا ، وفرض إمكان إرضاء المالك يوجب اختصاص البطلان بصورة عدم إمكان الإرضاء.
وثانيهما : أنّ شرطية القدرة على التسليم مختصة بالعاقد المالك ، لا مطلق العاقد ، وإلّا كان عقد الوكيل في إجراء الصيغة فقط باطلا ، لعدم قدرته على التسليم ، فلو كان المالك المجيز قادرا على التسليم كفى في صحة البيع.
(٢) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل ، وهو الأخصيّة.
(٣) متعلق ب «ويضعّف» وهو إشارة إلى الوجه الثاني الذي أوضحناه بقولنا : «وثانيهما أنّ شرطيّة القدرة على التسليم .. إلخ».
(٤) أي : تحقق الشرط ، وهو القدرة على التسليم.