مع علم المشتري أشكل (١)» انتهى.
أقول : هذا الاشكال (٢) ـ بناء (٣) على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنّه ليس للمشتري استرداد الثمن مع ردّ المالك وبقائه (٤). وبعد (٥) تسليم أنّ الوجه
______________________________________________________
(١) يعني : أشكل من صورة جهل المشتري بكون البائع غاصبا. وجه أشدّية الإشكال : أنّ المشتري ـ مع علمه بعدم ملكية المبيع للبائع ـ لا يكون قاصدا للبيع حقيقة ، بل هو قاصد للتمليك المجاني الخارج عن حقيقة البيع.
(٢) أي : إشكال عدم قصد البيع حقيقة ، وغرضه من هذا الكلام هو : أنّ ورود هذا الاشكال منوط بأمور أربعة :
أحدها : تسليم ما عن الأصحاب من عدم جواز الرجوع في الثمن ، إذ لو كان جائزا مع ردّ المالك مطلقا سواء أكان الثمن باقيا أم تالفا ـ كما عن المحقق ، واستوجهه في محكي جامع المقاصد (١) ـ لم يكن مجال لهذا الاشكال ، لعدم لزوم البيع بلا ثمن كما هو واضح.
(٣) هذا إشارة إلى الأمر الأوّل.
(٤) يعني : وبقاء الثمن عند الغاصب.
(٥) معطوف على «بناء على تسليم» وهذا هو الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاشكال ، ومحصله : كون التسليط مطلقا ـ لا مراعى بعدم الإجازة ـ سببا في حكم
__________________
(١) ظاهر المحقق في الشرائع عدم الرجوع بما اغترمه خاصة ، وأما الثمن فقال فيه : «وقيل : لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب» وظاهره عدم اختياره له. ولذا قال في الجواهر : «ومن هنا حكي عن المصنف في بعض تحقيقاته القول بالرجوع به ـ أي بالثمن ـ مطلقا» يعني سواء تلف الثمن أم بقي بيد الغاصب فراجع ، شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٤ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٥.
وقال المحقق الكركي : «وفي رسالة الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع مطلقا ، وهو المتجه» جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٧٧.