مسألة (١):
ومن شرائط المتعاقدين (*) الاختيار. والمراد به (٢) القصد إلى وقوع
______________________________________________________
الشرط الثالث : الاختيار ، بطلان عقد المكره
(١) الفرق بين هذه المسألة وسابقتها أنّ القصد المعتبر في تلك المسألة كان للعقد ، بحيث لا يتحقق إلّا بالقصد إلى اللفظ والمعنى ، والقصد المعتبر في هذه المسألة هو كون القصد إلى اللفظ والمعنى ناشئا من طيب النفس والرضا.
وبعبارة أخرى : هذه المسألة تتضمن اعتبار منشأ ذلك القصد المقوّم للعقد ، وأنّه لا بدّ أن يكون منشؤه طيب النفس ، فان لم ينشأ عن الطيب لم يصح العقد وإن لم يكن جبر وإلجاء.
(٢) فسّر الاختيار «بقصد وقوع المنشأ عن طيب النفس» ومراده أنّ الاختيار يطلق تارة على الإرادة والقدرة على كلّ من الفعل والترك ، في قبال المضطرّ والمجبور
__________________
(*) الظاهر أن التعبير بشرائط الإنشائيات أولى من التعبير بالمتعاقدين ، لأنّ ذلك أشمل ، لشموله للعقود المتقومة بطرفين وللإيقاعات القائمة بطرف واحد ، كالطلاق والعتق والجعالة ـ على قول ـ ضرورة أنّ الاختيار بالمعنى المزبور معتبر في جميعها. ولعلّ التعبير بالمتعاقدين لأجل كون مورد البحث البيع المعدود من العقود.