لأنّ حمل عموم (١) رفع الأكرة ، وخصوص (٢) النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ، ومعاقد الإجماعات (٣) والشهرات (٤) المدّعاة في حكم المكره على (٥) صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة بعيد (٦) جدّا. بل غير صحيح في بعضها
______________________________________________________
(١) هذا هو الدليل الأول الرافع لحكم الإكراه في المعاملات وغيرها ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في أحاديث رفع التسعة أو الستة أو الثلاثة «رفع ما استكرهوا عليه» وحيث إنّ الغالب القدرة على التورية ، فحمله على رفع حكم الإكراه عن العاجز عنها حمل للمطلق على الفرد النادر ، وهو ممنوع.
(٢) هذا هو الدليل الثاني ، وقد تقدمت جملة من النصوص النافية للطلاق والعتق الإكراهيين ، فراجع (ص ١٦٣ و ١٦٤).
(٣) هذه الإجماعات المتضافر نقلها دليل ثالث. والإجماع وإن كان دليلا لبيّا يقتصر فيه على المتيقن وهو العاجز عن التورية ، إلّا أنّ استهجان حمل إطلاق المعقد على الفرد النادر يقتضي الأخذ بالإطلاق ، كما هو واضح ، فتأمل (*).
(٤) بناء على كون الشهرة الفتوائية دليلا على الحكم الشرعي فإطلاقها حجة كالإجماع المنقول ، وإلّا فهي مؤيدة لإطلاق الأدلة اللفظية.
(٥) متعلق ب «حمل».
(٦) خبر قوله : «لأنّ حمل» يعني : أنّ الفرد النادر ـ وهو العجز عن التورية ـ إمّا أن يكون لجهل المكره بأسلوبها ، وإمّا أن يكون لدهشته وذهوله عن التورية مع علمه بها.
ومثال الجهل ما إذا أكره على طلاق زوجته ، ولم يعلم أن يقصد من الطلاق خلاص الزوجة من الوثاق وأعمال البيت وتربية الأطفال ، بحيث لو كان عالما بهذه التورية لم يقصد جدّا بينونة زوجته.
ومثال الدهشة ، كما إذا سلّ المكره سيفه عند أمره بالطلاق ، فأثّر الخوف في المكره ، وعرضت الدهشة عليه ، ونسي تمكّنه من التورية ، فطلّق قاصدا للبينونة.
__________________
(١) إشارة إلى : أنّه لا إطلاق في معقد الإجماع حتى يكون حمله على الفرد النادر مستهجنا ، إذ المفروض كونه لبيّا ، ولا محيص عن الأخذ بالمتيقن منه.